إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة .
س: هناك من يدخل والصلاة تُقام ولكنه يعرف من الإمام أنه يطيل في الركعة الأولى فيصلي ركعتي الفجر قبل أن يدخل مع الإمام فما حكم ذلك ؟
ج: هذا لا يجوز لأن السنة الثابتة عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- تدل على أن المأموم إذا دخل والإمام قد دخل في الصلاة أن يصُف ولا يُصلي راتبة الفجر ولا غيرها بل يصُف مع الإمام لما ثبت عنه- صلى الله عليه
وسلم- أنه قال((إذا أُقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)). [أخرجه مسلم برقم: 710]
فالواجب على من دخل والإمام قد أقام الصلاة أن يُصلي مع الإمام ويؤجل السُنة إلى ما بعد الصلاة أو بعد طلوع الشمس، أمَّا أن يُصليها والإمام يُصلي فهذا لا يجوز للحديث المذكور.
[فتاوى الإمام عبدالعزيز بن باز( 11/370)].